الشيخ علي المشكيني

344

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثانية : لو بنى مسجداً في الطريق ، قيل : إن كان بإذن الإمام عليه السلام لم يضمن ما يتلف بسببه . والأقرب استبعاد الغرض . الثالثة : لو سلّم ولده لمعلّم السباحة ، فغرق بالتفريط ، ضمنه في ماله ؛ لأنّه تلف بسببه . ولو كان بالغاً رشيداً لم يضمن ؛ لأنّ التفريط منه . الرابعة : لو رمى عشرة بالمنجنيق ، فقتل الحجر أحدهم ، سقط نصيبه من الدية لمشاركته ، وضمن الباقون تسعة أعشار الدية . وتتعلّق الجناية بمن يمدّ الحبال ، دون من أمسك الخشب ، أو ساعد بغير المدّ . ولو قصدوا أجنبيّاً بالرمي كان عمداً موجباً للقصاص ، ولو لم يقصدوه كان خطأ

--> ( 1 ) . إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 662 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 102 .